ومن شأن التقيد العالمي بهذه الصكوك والأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المنسقة أن يسهم إسهاماً كبيراً في مكافحة الإرهاب النووي. وتبلِّغ الوكالة الدول الأعضاء بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة وتسدي إليها المشورة وتحثها على التقيد بها وتنفيذها.
والصكوك القانونية الدولية الرئيسية المعتمدة تحت رعاية الوكالة هي اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها لعام ٢٠٠٥، فضلاً عن مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها إلى جانب توجيهاتها التكميلية.
ودخلت اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ في ٨ شباط/فبراير ١٩٨٧. وتنص على تدابير الحماية المادية التي يتعين تطبيقها على المواد النووية في النقل الدولي، فضلاً عن التدابير المتعلقة بالجرائم الجنائية المتصلة بالمواد النووية. وتتوخى الاتفاقية أيضاً أشكالاً للتعاون الدولي فيما بين الأطراف.
وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٥، اعتمدت الأطراف في الاتفاقية بتوافق الآراء تعديلاً على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، دخل حيز النفاذ في ٨ أيار/مايو ٢٠١٦. والاتفاقية والتعديل هما الصكان الدوليان الوحيدان الملزمان قانوناً في مجال الحماية المادية للمواد النووية.
ويشكل التعديل معلماً هاماً في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الحماية المادية للمواد والمرافق النووية. وفي حين أن الالتزامات المتعلقة بالحماية المادية في إطار اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في الأغراض السلمية تشمل المواد النووية أثناء النقل الدولي، فإن التعديل الذي أدخل على هذه الاتفاقية يجعل من الملزم قانوناً للدول الأطراف أن تحمي المرافق والمواد النووية في الاستخدام المحلي السلمي والتخزين والنقل. وينص أيضاً على توسيع نطاق التعاون بين الدول وفيما بينها بخصوص التدابير السريعة لتحديد موقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، والتخفيف من أي عواقب إشعاعية لأعمال التخريب، ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.